605

قلت: وروي: ((ابني)) أي: رأكما ابني. (¬2) ومن كتاب الشغار

1262 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(نهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة.

قال الرافعي: سمي به من قولهم: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وذلك لأنه (¬1) نكاح رفع عنه المهر، وقيل: من قولهم: شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنه؛ لأنه نكاح خلا عن المهر. (¬2)

(والشغار: أن يزوج الرجل إلى آخره)

Страница 614