513

وكأن الشافعي (¬7) روى الحديث وكان هذا البعض في روايته (¬8) غير مبتدأ به فاحتاج إلى واو العطف. (¬9) 993 - أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك جناح.

994 - أخبرنا سفيان، حدثنا الزهري، قال: سمعت سهل بن سعد، يقول: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به راسه، فقال النبي ----

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فخذفته)

قال الرافعي: رواه بعضهم بالحاء المهملة، والأشهر الخاء، والخذف: أن ترمي بين السبابتين أو بين الإبهام والسبابة بحصاة أو نواة. (¬1)

(ففقأت) بالهمز. (¬2)

(اطلع رجل من جحر)

قال النووي: هو بضم الجيم وإسكان الحاء وهو الخرق. (¬3)

(في حجرة (¬4) النبي صلى الله عليه وسلم) هي (¬5) بضم الحاء وإسكان الجيم أي: بيته. (¬6)

(مدرى)

ر ل60 / ب

Страница 522