482

Шафи

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

قال: وقد يستدل به من يرى وجوب أقصى القيمة من يوم الإعتاق إلى يوم الموت، ويشبه أن يريد بأعلى القيمة التي هي عدل، ألا تراه قال: (بأعلى القيمة أو ... = قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته.

965 - أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني قيس بن سعد، أنه سمع مكحولا، يقول: سمعت ابن المسيب، يقول: أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأقرع بينهم، فأعتق ثلثهم قال الشافعي رضي الله عنه: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.

966 - أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم، أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= قيمة عدل ليست بوكس (¬1) ولا شطط) أي: ليس فيها نقصان ولا زيادة.

(فقال: فيه قولا شديدا)

قال الرافعي: أي: في إعتاق الكل، (¬2) وهو كإنكاره على الوصية بما زاد على الثلث. (¬3)

(فجزأهم)

Страница 491