Шафи
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
= وعن عمرة،] (¬1) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ابتاعيها واعتقيها؛ فإن الولاء لمن اعتق)). (¬2) وروى (¬3) القاسم، (¬4) عن عائشة: ((اشتريها واعتقيها)). (¬5) ولم يذكر أحد منهم ((واشترطي لهم الولاء))، وروايتهم أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا (¬6) يأمر بالإجابة إلى اللغو والباطل، ولا يأذن فيما ينكر عليهم. وفي الصحيحين عن نافع، عن ابن عمر أن أهلها قالوا لعائشة: نبيعكها على أن ولائها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن اعتق)). (¬7) قال الأئمة: فلعل هشاما لما (¬8) سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنعك ذلك)) فأطلق اللفظة: أطلقها. (¬9) ... = أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله،-------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= والثاني: التأويل من ثلاثة (¬1) أوجه:
أحدها: أن المراد: لا تعبأي (¬2) ولا تبالي بما يقولون؛ فإن الولاء لا (¬3) يكون إلا للمعتقين، ويشعر به ما روي عن عبالواحد بن أيمن، (¬4) عن أبيه، (¬5) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اشتريها واعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤا)). (¬6)
والثاني: عن المزني: تنزيل ((لهم)) على ((عليهم))، كما قال الله: چ ? ? ?چ (¬7) أي: عليهم. (¬8)
Страница 445