410

Шафи

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

(والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) قال الرافعي: ظاهر الحديث يقتضي الجمع في حق الثيب بين الجلد والرجم، وقد أخذ به آخذون. وقال الأكثرون: إن (¬1) كان ذلك في الابتداء؛ من (¬2) حين بين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل المبهم (¬3) في القرآن، ثم نسخ الجلد في حق الثيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا (¬4) والغامدية (¬5) ... = فلا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما، فترك من كتابي حين حولت وهو في الأصل أو لا، والأصل---

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

=واليهوديين، (¬1) ولم يجلد واحدا منهم. وقال (¬2) لأنيس: (¬3) ((فإن اعترفت فارجمها))، ولم يذكر الجلد.

Страница 418