375

Шафи

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

(عن بيع النخل معاومة) هو: بيع السنين. (¬2) 731 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى ياتي خازني، أو حتى تاتي خازنتي من الغابة، قال الشافعي: أنا شككت وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تاخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.

قال الشافعي: قراته على مالك صحيحا لا شك فيه، ثم طال علي الزمان فلم أحفظه حفظا، فشككت في: خازنتي أو خازني، وغيري يقول عنه: خازني

732 - أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.

733 - أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق --

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

م ل22 / أ(عن مسلم بن يسار (¬1) ورجل / آخر)

قال الرافعي: يقال هو: عبد الله بن عبيد، المعروف بابن هرمز. (¬2)

Страница 383