Шафи
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
والأحسن ما أشار إليه الشافعي وهو: أن الرجل وجبت عليه الكفارة، وكان عاجزا عن جميع خصالها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ما يصرفه في الكفارة، فذكر أنه من أحوج الناس، فأمره بأن يتركه لنفسه وعياله، وتكون الكفارة في ذمته إلى أن يقدر. (¬1) ومن كتاب المناسك
495 - أخبرنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فمن القوم؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر.
496 - أخبرنا مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعضدي صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
497 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: أيها الناس اسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته وإن بلغ فليحجج
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(كتاب المناسك)
(بالروحاء) هي: على نحو أربعين ميلا من المدينة. (¬1)
(محفة) بكسر الميم من مراكب النساء. (¬2)
Страница 325