(¬1) أخرجه البخاري، في الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/ 243 / 655)، ومسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما (1/ 311 / 418) مطولا.
(¬3) أورده البيهقي في المعرفة (4/ 321)، وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/ 44 - 45)، وله شاهد أخر أخرجه البيهقي أيضا عن ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود عن عروة فذكره.
(¬4) قال الشافعي: وهي آخر صلاة صلاها بالناس حتى لقي الله تعالى وهذا لا يكون إلا ناسخا، وأن ذلك في مرض النبي الذي مات فيه. انظر: اختلاف الحديث (ص497).