Ваши недавние поиски появятся здесь
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
(¬1) قال ابن القيم: اختلف الناس هل يجب القضاء؟ فقال الأكثرون: يجب، وذهب ابن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم وحكمهم حكم من أكل ناسيا، واختلف فيه على عمر، ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية، وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه، فتعارضت، فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء؛ لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي، فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثام، فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع. انظر: الأم (2/ 96)، والاستذكار (3/ 343)، وحاشية على سنن أبي داود، ابن القيم (6/ 346)، والفتح (4/ 200).
(¬2) أي: في أفق المشرق عند الغروب، فكانا يسرعان بصلاة المغرب؛ لأنه مشروع اتفاقا، وليس من تأخير الفطر المكروه؛ لأنه إنما يكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة، ولم يؤخر للمبادرة إلى عبادة، وهو لبيان جواز التأخير؛ لئلا يظن وجوب التعجيل. ويمكن أن يكون وجهه أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر في بيته ثم يخرج إلى صلاة المغرب، وأنهما كانا في المسجد ولم يكن عندهما تمر ولا ماء، أو كانا غير معتكفين ورأيا الأكل والشراب لغير المعتكف مكروهين لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استثناء حال الافطار. وقال الشافعي: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل، ولا يكون به صاحبه صائما وإن نواه. انظر: الأم (2/ 97)، وشرح الموطأ، الزرقاني (2/ 212)، وتحفة الأحوذي (3/ 311)
(¬3) سقوط القرص: تمام غروب الشمس. انظر: لسان العرب (7/ 71)، وفيض القدير (2/ 157)، (4/ 202).
Страница 321