322

Шада Фаях

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

Редактор

صلاح فتحي هلل

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م

البخاري في الاستئذان باتصالها.
وقوله: حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشئ من ذلك الحديث أي لأنه ما من قطعة من الحديث إلا ويجوز ان تكون عن المجروح فيجب طرح جميعه إلا أن يبين ذلك كما تقدم.

1 / 384