87/ب فأقول : قد ثبت في الأحاديث السابقة ، وقرر العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه لم يؤذن له في فتح الباب ، بل أمر بسد بابه ، وإنما أذن له في خوخة صغيرة ، وهي المرادة في حديث البخاري ، فلا يجوز الآن فتح باب كبير قطعا ، وليس لأحد أن يقول : إن المعنى الاستطراق ، فيستوي الباب والخوخة في الجواز ؛ لأن النص من الشارع صلى الله عليه وسلم على التفرقة ، حيث أمر بسد بابه ، وأبقى خوخة ، يمنع من التسوية والإلحاق .
وأما جواز فتح الخوخة الآن ، فأقول : لو بقيت دار أبي بكر واتفق هدمها وإعادتها أعيدت بتلك الخوخة كما كانت بلا مرية ، وكان يجب مع ذلك أن يعاد مثل تلك الخوخة قدرا ومحلا ، فلا تجوز الزيادة فيها بالتوسعة ، ولا جعلها في موضع آخر من الحائط ؛ اقتصارا على ما ورد الإذن من الشارع الواقف فيه ، لكن دار أبي بكر هدمت وأدخلت في المسجد زمن عثمان ، وهل يجوز أن يبنى بإزائها دار يفتح منها خوخة نظير ذلك ؟ فيه نظر وتوقف .
فيحتمل المنع وهو الأقرب ؛ لأن تلك خصيصة كانت لأبي بكر فلا تتعدى داره ، ويحتمل أن الجواز ؛ لأمرين ، أحدهما : أن حق المرور قد ثبت من هذه البقعة التي بإزاء دار أبي بكر إلى المسجد بواسط دار أبي بكر ، فيستمر . والثاني : لا أبديه ؛ خوفا أن يتمسك به المتوسعون ، وعلى هذا الاحتمال فإنما يجوز بشرطين يتعذر الآن وجودهما :
Страница 32