الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقًا، دبغ أولم يدبغ.
وبه قال: المالكية (^١)، والحنابلة (^٢).
القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد.
إلا الخنزير عند الحنفية (^٣)، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير (^٤).
القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقًا.
وبه قال: الظاهرية (^٥)، وبعض الحنفية (^٦).
القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهرًا في الحياة سواء كان مأكولًا كالشاة، أو غير مأكول كالهرة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (^٧).
القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم.
وبه قال: الإمام أحمد في رواية (^٨)، اختارها ابن تيمية (^٩).
(^١) انظر: التلقين (١/ ٦٥)، بداية المجتهد (١/ ٦٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٦)، بلغة السالك (١/ ٢١،٢٠).
(^٢) انظر: المغني (١/ ٨٩)،الإنصاف (١/ ٨٦)،شرح النتهى (١/ ٣١)،كشاف القناع (١/ ٥٤).
(^٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦)،شرح فتح القدير (١/ ٩٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠).
(^٤) انظر: الأم (١/ ٧)،روضة الطالبين (١/ ٤٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مغني المحتاج (١/ ٨٢).
(^٥) انظر: التمهيد (٤/ ١٧٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).
(^٦) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦).
(^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦٦)،الكافي (١/ ١٩)،الإنصاف (١/ ٨٦).
(^٨) انظر: المغني (١/ ١٩٤)،شرح العمدة (١/ ١٢٥)،الإنصاف (١/ ٨٧،٨٦).
(^٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).