88

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة. وبه قال: الحنفية (^١)،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد (^٢)، اختاره القاضي كما تقدم. القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة. وبه قال: المالكية (^٣)، والحنابلة (^٤). القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة. وهو أصح الأوجه عند الشافعية (^٥).

(^١) انظر: البحر الرائق (١/ ٢١٢)،حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،فتح القدير (٤/ ٧٩)،الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤). (^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٣). (^٣) انظر: التمهيد (١٦/ ١١١،١٠٨)،الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩،٣٠٩)،مواهب الجليل (١/ ١٢٩). (^٤) انظر: المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٢)،كشاف القناع (١/ ٥٢)،دقائق أولى النهى (١/ ٢٩). (^٥) انظر: البيان (١/ ٨٦)،روضة الطالبين (١/ ٤٥)،المهذب (١/ ٣٠)،المجموع (١/ ٢٥٤).

1 / 88