75

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة المقصود بالمسألة: لو كان عند الإنسان إناء فيه ماء بلغ أكثر من قلتين فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، وبعض الماء لم يتغير، فما حكم هذا الذي لم يتغير؟ اختيار القاضي: اختار القاضي- ﵀، أن الباقي الذي لم يتغير طهور ولو كان قليلًا، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي ﵀: (لو تغير بعض الكثير بنجاسة: فباقيه طهور إن كان كثيرا على الصحيح من المذهب ... وقيل: الباقي طهور وإن قل، ذكره في الرعاية، قلت: اختاره القاضي) (^١). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس قل أو كثر، واختلفوا في القليل يلاقي النجاسة ولم يتغير بها (^٢).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٦٢،٦١). (^٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٣٥)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، المجموع (١/ ١١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠).

1 / 75