Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

Аднан аль-Рашиди d. Unknown
62

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

الأقوال في المسألة: القول الأول: أن ما خلت به المرأة لإزالة نجاسة طهور يجوز للرجل استعماله. وهو مذهب الحنابلة (^١). القول الثاني: أنه لا يجوز التطهر به. وهو وجه عند الحنابلة (^٢). أدلة أصحاب القول الأول: وأدلتهم في هذا: الدليل الأول: أن الأصل جواز الطهارة به. (^٣) الدليل الثاني: أن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. (^٤) أدلة أصحاب القول الثاني: أدلة هذا القول: القياس على النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، والجامع بينهما أن الكل طهارة شرعية (^٥). ويجاب عنه: أن النهي محمول على ترك الأولى، لحديث ميمونة-﵂ (أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة) (^٦). الترجيح: الذي يظهر رجحانه- والله أعلم- هو القول الاول القائل بجواز الوضوء بما خلت به المرأة لإزالة نجاسة؛ لأن الأصل الذي قاسوا عليه النهي مختلف فيه، والصحيح فيه الجواز أيضًا، والنهي فيه محمول على التنزيه لا التحريم (^٧)، والله تعالى أعلم.

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٤٩). (^٢) انظر: المصادر السابقة. (^٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ٥٠). (^٤) انظر: المغني (١/ ٢٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٠). (^٥) انظر: المغني (١/ ٢٨٥). (^٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ح/٣٧٢ (١/ ١٣٢)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/ ٦٥ ح ٢٩٨). (^٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٤)، الشرح الممتع (١/ ٣٧).

1 / 62