62

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن ما خلت به المرأة لإزالة نجاسة طهور يجوز للرجل استعماله.
وهو مذهب الحنابلة (^١).
القول الثاني: أنه لا يجوز التطهر به.
وهو وجه عند الحنابلة (^٢).
أدلة أصحاب القول الأول:
وأدلتهم في هذا:
الدليل الأول: أن الأصل جواز الطهارة به. (^٣)
الدليل الثاني: أن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. (^٤)
أدلة أصحاب القول الثاني:
أدلة هذا القول: القياس على النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، والجامع بينهما أن الكل طهارة شرعية (^٥).
ويجاب عنه: أن النهي محمول على ترك الأولى، لحديث ميمونة-﵂ (أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة) (^٦).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه- والله أعلم- هو القول الاول القائل بجواز الوضوء بما خلت به المرأة لإزالة نجاسة؛ لأن الأصل الذي قاسوا عليه النهي مختلف فيه، والصحيح فيه الجواز أيضًا، والنهي فيه محمول على التنزيه لا التحريم (^٧)، والله تعالى أعلم.

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٤٩).
(^٢) انظر: المصادر السابقة.
(^٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ٥٠).
(^٤) انظر: المغني (١/ ٢٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٠).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٢٨٥).
(^٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ح/٣٧٢ (١/ ١٣٢)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/ ٦٥ ح ٢٩٨).
(^٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٤)، الشرح الممتع (١/ ٣٧).

1 / 62