Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Жанры
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن المراد بالخلوة هو انفرادها بالاستعمال فقط، ولو شاهدها أحد.
وبه قال: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).
القول الثاني: أن المراد بالخلوة مع انفرادها بالاستعمال هو عدم مشاهدة المميز لها، ويزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة كخلوة النكاح.
وبه قال: الحنابلة (^٥).
القول الثالث: أن المراد بالخلوة هو عدم مشاهدة المكلف المسلم لها، وما عداه لا يزيل اسم الخلوة عنها.
وهو وجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن رجل صحب النبي ﷺ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا) (^٧).
وجه الدلالة:
قوله ﷺ: (جميعا) ظاهره معا لا واحد بعد واحد (^٨).
الدليل الثاني: عن رجل، من بني غفار، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن فضل طهور المرأة) (^٩).
وجه الدلالة:
قوله: (عن فضل طهور المرأة) أي عما فضل من الماء بعد ما توضأت المرأة منه (^١٠)،وظاهره العموم، إذ لم يشترط النبي ﷺ أن تخلو به (^١١).
(^١) انظر: المبسوط (١/ ٦٣،٦٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣). (^٢) انظر: الخرشي (١/ ٦٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣٥). (^٣) انظر: الأم (١/ ٢١)، المجموع (١/ ٢٢١). (^٤) انظر: المغني (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٩). (^٥) انظر: الكافي (١/ ٦٢)،الإنصاف (١/ ٤٨)،كشاف القناع (١/ ٣٧)، شرح المنتهى للبهوتي (١/ ١٥). (^٦) انظر: الفروع (١/ ٨٠)، البدع (١/ ٣٥). (^٧) تقدم تخريجه. (^٨) انظر: مرعاة المفاتيح (٢/ ١٦٦). (^٩) تقدم تخريجه. (^١٠) انظر: تحفة الأحوذي (١/ ١٦٥). (^١١) انظر: الشرح الممتع (١/ ٤٥).
1 / 59