الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يسلبه الطهورية ويكون نجسًا.
وبه قال: الإمام أحمد في رواية اختارها الخلال (^١)، وهي من المفردات (^٢).
القول الثاني: أنه يسلبه طهوريته، ويكون الماء طاهرًا غير مطهر.
وبه قال: الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهي المذهب وهي أيضًا من المفردات (^٣)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثالث: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو طاهر مطهر.
وبه قال: الحنيفة (^٤)، والمالكية (^٥)،والشافعية (^٦)، وأحمد في رواية (^٧)، اختارها ابن تيمية (^٨).
(^١) والخلال: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي مؤلف علم الإمام أحمد وجامعه ومرتبه، صنف السنة والعلل والجامع توفي سنة ٣١١ هـ، وله ثمانون عامًا. انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (٢/ ١٦٢) برقم ٥٨٩، البدايةوالنهاية (١١/ ١٥٦).
(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٣٨).
(^٣) انظر: المغني (١/ ٣٥)، شرح العمدة (١/ ١٧٤)،المبدع (١/ ٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٨)، كشاف القناع (١/ ٣٣).
(^٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٣)، البناية في شرح الهداية (١/ ١٢٨ - ١٣٠).
(^٥) انظر: التلقين (١/ ٤٣)، والمعونة (١/ ١٢٠)، الذخيرة (١/ ٢٧٤،٢٧٣).
(^٦) انظر: لحاوي الكبير (١/ ١٠٢،١٠١)،حلية العلماء (١/ ١٣٦)، المجموع (١/ ٣٤٩،٣٤٩)،
(^٧) انظر: الفروع (١/ ٨٠)،المبدع (١/ ٤٧) الإنصاف (١/ ٣٨).
(^٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٥).