Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Жанры
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يباح التنشيف ويستوي فعله وتركه.
وبه قال: الحنفية (^١)،والمالكية (^٢)، ووجه عند الشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).
القول الثاني: ترك التنشيف أفضل.
وهو الصحيح من الأوجه عند الشافعية (^٥)، وهو مذهب الحنابلة (^٦).
القول الثالث: التنشيف مكروه إلا لحاجة كبرد ونحوه.
وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وابن عباس (^٧) ﵃، وذهب إلى ذلك الزهري (^٨)،وهو وجه عند الشافعية (^٩)، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد، وردها بعض أصحابه (^١٠).
(^١) انظر: المبسوط (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، رد المحتار (١/ ١٣١).
(^٢) انظر: المدونة (١/ ١٢٥)، مختصر خليل (ص ١٢)، شرح الخرشي (١/ ١٤٠)،حاشية الدسوقي (١/ ٩٦).
(^٣) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٥)، المجموع (١/ ٤٦١)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٦).
(^٤) انظر: الكافي (١/ ٧٢)، الفروع (١/ ٩٤)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٣٧٠).
(^٥) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٥)، المجموع (١/ ٤٦١)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٦).
(^٦) انظر: الكافي (١/ ٧٢)، الفروع (١/ ٩٤)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٣٧٠)،كشاف القناع (١/ ١٠٦).
(^٧) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٨٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٤٩، ١٥٠)، وابن المنذر (١/ ٤١٨).
(^٨) انظر: جامع الترمذي (١/ ٧٧).
(^٩) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٦ - ٤٤٨)،المجموع (١/ ٤٦١ - ٤٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٦١).
(^١٠) ردها أبو بكر الخلال وخطأ نقلها عن الإمام أحمد انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦).
1 / 182