175

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

الأقوال في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال.
القول الأول: يرتفع الجميع، لكن إن نوى ألا يرتفع غيره فلا يصح وضوؤه.
وبه قال المالكية (^١)، ووجه عند الشافعية (^٢).
القول الثاني: إذا نوى رفع الحدث عن واحد ارتفع عن الجميع، سواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره، أو لم يتعرض لنفي غيره.
وهو الصحيح من مذهب الشافعية (^٣).
القول الثالث: يرتفع الجميع بوضوءٍ واحد، لكن إن نوى ألا يرتفع غيره فلا يرتفع إلا ما نواه.
وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة (^٤).

(^١) انظر: التاج والإكليل (١/ ٢٣٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٣٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٩٤).
(^٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٩٤)، المجموع (١/ ٣٦٩)،روضة الطالبين (١/ ٤٨).
(^٣) انظر: المجموع (١/ ٣٦٩)،روضة الطالبين (١/ ٤٨)،مغني المحتاج (١/ ٨٦)، حاشية الجمل (١/ ١٦٦).
(^٤) انظر: المغني (١/ ٢٩٢)، الفروع (١/ ١١٤)،المبدع (١/ ١١٩)، الإنصاف (١/ ٣١٧)، كشاف القناع (١/ ٩٠،٨٩).

1 / 175