166

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين في الأصل: القول الأول: أنه لا يجب مسح الرأس كله، بل يجزئ مسح بعضه (^١). وهذا قول الحنيفة (^٢) والشافعية (^٣) ورواية عند أحمد (^٤) وقول لبعض أصحاب مالك (^٥)،وهو قول داود الظاهري (^٦). القول الثاني: أنه يجب مسح جميع الرأس. وبهذا قال المالكية (^٧) والحنابلة (^٨).

(^١) هذا هو رأي من قال بذلك في الجملة وإلا لهم تفاصيل في الحد المجزي من المسح. (^٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٧) وحاشية رد المحتار (١/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٤). (^٣) انظر: الأم (١/ ٢٦) المجموع (١/ ٣٩٨)، ومغني المحتاج (١/ ٣) ونهاية المحتاج (١/ ١٧٤). (^٤) انظر: الإنصاف ١/ ١٦١؛ والمغني ١/ ١٢٥. (^٥) انظر: التمهيد ٢٠/ ١٢٦؛ والاستذكار ١/ ١٦٨؛ والكافي ص ٢٢. (^٦) انظر: والاستذكار ١/ ١٦٩؛ والمحلى ص ٢٩٧ - ٢٩٨. (^٧) انظر: المدونة (١/ ١٦١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٨٨)، والتمهيد (٣٠/ ١٢٥)، والاستذكار (١/ ١٦٧) (^٨) انظر: الإنصاف (١/ ١٦١)، كشاف القناع (١/ ٩٨) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٥ - ٤٦).

1 / 166