162

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين (^١). المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟ اختيار القاضي: اختار القاضي ﵀ -أن النزعتين من الوجه، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي ﵀: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب، ... وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي) (^٢). الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن النزعتين من الرأس. وبه قال: الحنفية (^٣)،والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦). القول الثاني: أنهما من الوجه. وهو قول لبعض الشافعية (^٧)، وبعض الحنابلة (^٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

(^١) يقال: رجل أنزع بين النزع، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، والنزعتان بفتح النون والزاي واحدتهما نزعة بفتحهما هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية ينحسر الشعر عنها في بعض الناس. انظر: الصحاح (٤/ ٤٢٤)،تهذيب الأسماء (٤/ ١٦٤). (^٢) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٤). (^٣) انظر: درر الحكام (١/ ٧)، البحر الرائق (١/ ١٢). (^٤) انظر: الذخيرة (١/ ٢٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥). (^٥) انظر: مختصر المزني (٨/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١/ ١٠٨)، المجموع (١/ ٣٩٦). (^٦) انظر: الكافي (١/ ٦٢)، الشرح الكبير (١٢٩)، الإنصاف (١/ ١٥٤). (^٧) انظر: المجموع (١/ ٣٩٦). (^٨) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٨٠)،المبدع (١/ ١٠٢).

1 / 162