159

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

أدلة الأصحاب في الرواية الثانية: الدليل الأول: عن المقدام (^١) بن معد يكرب قال: (أتي رسول الله ﷺ بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما) (^٢). ونوقش: أن جميع من نقل وضوء النبي ﷺ أخبروا أنه بدأ بهما، وهذا الحديث حكى فعلًا واحدًا، فلا يمكن الجزم بأنه كان متعمدا، وحينئذ فليس في تأخيرهما عمدًا سنة، بل ذلك سنة في النسيان (^٣). الدليل الثاني: أن وجوبهما بالسنة والترتيب إنما وجب بدلالة القرآن معتضدًا بالسنة ولم يوجد ذلك فيهما (^٤). ونوقش: أن هذا فرقًا ضعيفًا، فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما (^٥). الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بوجوب ترتيبهما بين سائر أعضاء الوضوء، لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة القول الثاني.

(^١) المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب الكندي، أبو كريمة، وقيل: أبو يحيى وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله ﷺ، مات بالشام سنة ٨٧ هـ، انظر ترجمته في: أسد الغابة (٤/ ٤٧٨). (^٢) رواه أحمد في المسند ح/١٧١٨٨ (٢٨/ ٤٢٥)، وأبوداود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ ح/١٢١ (١/ ٣٠) وحسنه ابن الصلاح والنووي انظر: البدر المنير (٢/ ٢٠٧). (^٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٠٩). (^٤) انظر: الإنصاف (١/ ١٣٢). (^٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٠٩).

1 / 159