Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Жанры
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد ﵁ "أنه رأى رسول الله ﷺ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه" (^١).
وجه الدلالة: أنه نص في أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس.
نوقش: بأنه -على فرض صحته- فهو محمول على أنه لم يبق في يده بلل من ماء رأسه، فاضطر إلى أخذ ماء جديد لأذنيه (^٢).
الدليل الثاني: ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵁ (كان إذا توضأ يأخذ بأصبعيه لأذنيه) (^٣).
وجه الدلالة: أنه نص في المسألة.
نوقش:
بأنه لم يرفعه إلى النبي ﷺ فهو موقوف على صحابي، ولا حجة في قول أحد مع رسول الله ﷺ، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه ﷺ مسح أذنيه بفضل ماء رأسه كما مر.
الترجيح:
الراجح هو القول الأول وأنه يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، فلا يستحب أن يؤخذ ماء جديد للأذنين، ولهذا قال ابن القيم: "ولم يثبت عنه ﷺ أنه أخذ للأذنين ماء جديدًا وإنما صح ذلك عن ابن عمر" (^٤) أ. هـ. وقال ابن المنذر: "وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله ﷺ أخذه لأذنيه ماء جديدًا" (^٥).
(^١) رواه البيهقي، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد (١/ ٦٥) واللفظ له، والحاكم (١/ ١٥١)، وصححة البيهقي، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا، فقد احتجا جميعًا بجميع رواته". وحسنه النووي في المجموع (١/ ٤١٢). (^٢) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩١)، شرح فتح القدير (١/ ١٩). (^٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٤)، كتاب الطهارة – ٧، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين برقم: ٣٧، والبيهقي، وابن القيم. انظر: مختصر خلافيات البيهقي (١/ ١٧٢)، زاد المعاد (١/ ١٩٥). (^٤) انظر: زاد المعاد (١/ ١٩٥). (^٥) انظر: الأوسط (١/ ٤٠٤).
1 / 153