Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Жанры
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ الآية. (^١)
الدليل الثاني: عن رفاعة بن رافع (^٢)، أن رسول الله ﷺ: قال له: (توضأ كما أمرك الله) (^٣) الحديث.
وجه الدلالة من الآية والحديث:
أن الوضوء الذي أمر الله به في الآية، والذي وجه النبي ﷺ رفاعة لأن يمتثله لم يرد فيه ذكر التسمية.
الدليل الثالث: من المعقول قالوا: إنها طهاة لا تفتقر إلى تسمية كالطهارة من النجاسة، أو هي عبادة لا تجب فيها التسمية كسائر العبادات (^٤).
واستدلوا للاستحباب بأن التسمية مستحبة في جميع العبادات، وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع، لذا عقد البخاري في صحيحه بابًا في ذلك فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.
واحتج بحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره) (^٥).
فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى (^٦).
نوقش:
بأنه جاء في حديث أبي هريرة الأمر بالتسمية كما سيأتي، والأمر للوجوب.
(^١) المائدة:٦. (^٢) هو رفاعة بن رافع بن مالك، أبو معاذ، الرزقي الأنصاري الخزرجي صحابي ﵁ روى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد بن رافع وغيرهم. قال ابن إسحاق: إنه ممن شهد بدرا وأُحدا والخندق وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ توفي سنة ٤١ هـ. انظر ترجمته: الاستيعاب (٢/ ٤٩٧)،وأسد الغابة (٢/ ٧٣). (^٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ح/٨٦١، (١/ ٢٢٨)، والترمذي وحسنه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، ح/٣٠٢ (٢/ ٢٠٢). (^٤) انظر: المغني (١/ ٧٣). (^٥) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ح/١٤١، (١/ ٤٠)،ومسلم، كتاب النكاح، باب مايستحب أن يقوله عند الجماع، ح/١٤٣٤، (٢/ ١٠٥٨). (^٦) انظر: شرح ابن بطال (١/ ٢٣٠)،المجموع (١/ ٣٤٤).
1 / 148