138

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر (^١) (أن رسول ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة) (^٢). الدليل الثاني: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ثلاثة علي فريضة وهي لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) (^٣). أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول: حديث واثلة بن الأسقع (^٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: (أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي) (^٥). وجه الدلالة: وهذا معناه أنه حث عليه حتى كاد يصير مفروضا (^٦). الدليل الثاني: أن الأصل مشاركة ﷺ لأمته في الأحكام (^٧)، والسواك ليس واجبًا عليهم، فهو كذلك غير واجب عليه ﷺ. الترجيح: الذي يظهر لي والله أعلم، أن القول الأول القائل بأن السواك في حقه ﷺ سنة، هو الراجح؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن النبي ﷺ مشارك لأمته في الأحكام، والله تعالى أعلم.

(^١) هو: عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة بن أبي عامر الأنصاري، ولد سنة ٤ هـ، وروى عن النبي ﷺ،قتل يوم الحرة سنة ٦٣ هـ، وكان أمير الأنصار يومئذ. انظر: ترجمته في الإصابة (٤/ ٥٩،٥٨). (^٢) أخرجه الإمام أحمد (٣٦/ ٢٩١) ح (٢١٩٦٠) وحسنه المحقق، وأبو داود كتاب الطهارة، باب السواك (١/ ١٢) ح (٤٨)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٤٣٦). (^٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح، باب ما وجب عليه من قيام الليل (٧/ ٦٢) ح (١٣٢٧٢)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣١٥) ح (٣٢٦٦) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٦٤) رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى الصنعاني وهو كذاب. (^٤) هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، أبو الأسقع، وقيل غير ذلك، الليثي الكناني صحابي جليل من أهل الصفة ولد سنة ٢٢ ق هـ أسلم قبل تبوك وشهدها، روى عن النبي ﷺ وعن أبي هريرة وأم سلمة، توفي سنة ٨٣ هـ انظر: الإصابة (٣/ ٦٢٦). (^٥) أخرجه الإمام أحمد (٢٥/ ٣٨٩) ح (١٦٠٠٧)، وحسنه المحقق، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٦)، وحسن إسناده العراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٠). (^٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٢١٩). (^٧) المرجع السابق.

1 / 138