102

Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Жанры

المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة المقصود بالمسألة: حكم عظم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة. اختيار القاضي: اختار ﵀ -نجاسة عظم الميتة موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة. فقال ﵀: (وعظم الميتة نجس) (^١). تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على طهارة عظام ما لا ينجس بالموت كالسمك (^٢)،وإنما اختلفوا في عظام الميتة إذا كانت مما ينجس بالموت كبهيمة الأنعام. سبب الخلاف: السبب هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن العظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال: العظام ليست بميتة؛ لأنها لا حس لها (^٣).

(^١) انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠). (^٢) انظر: المغني (١/ ١٠٠)، الشرح الكبير (١/ ٢٨). (^٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٨٥).

1 / 102