Выборы судьи Абу Яла аль-Ханбали по фиху от начала книги о чистоте до конца главы о сухом омовении
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Жанры
الدليل الثالث: فعل الصحابة ﵃، حيث أنهم لما فتحوا بلاد المجوس أكلوا من جبنهم، ومعلوم أن الجبن إنما يصنع من إنفحة ذبائحهم، وهي حرام نجسة لا تحل (^١).
ومما يؤيد ذلك أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي (^٢) ﵁، لما كان نائبًا على المدائن يدعو الفرس للإسلام سئل عن شيئ من الجبن فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) (^٣).
وجه الدلالة:
أنه من المعلوم لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب لأن ذبائحهم حلال، فكذلك جبنهم، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس، فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها (^٤).
ونوقش:
أن مايقع من الإنفحة في اللبن المجبن يسير، واليسير معفو عنه (^٥).
الدليل الرابع: أن اللبن لا يموت ولا يحرمه موت الشاة (^٦).
ونوقش:
بأنه غير مسلم فإنه نجس لكونه في وعاء نجس (^٧).
(^١) انظر: المغني (١/ ٥٥)، شرح العمدة (١/ ١٣٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧١). (^٢) وسلمان الفارسي هو: أبو عبد الله يقال له سلمان الخير، أصله من فارس كان أبوه ذا رئاسة، وخرج يطلب الهدى، فأسر واسترق وقدم النبي ﷺ المدينة فأسلم وجاهد معه، وهو الذي أشار بحفر الخندق ولي إمرة المدائن حتى توفي سنة ٣٦ هـ، انظر: الإصابة (٢/ ٦٠)، والاستيعاب (٢/ ٦٣٤) والأعلام (٣/ ١٦٩). (^٣) أخرجه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا، في كتاب اللباس، باب ماجاء في لبس الفراء (٤/ ٢٢٠) ح (١٧٢٦) وقال: كأن الحديث الموقوف أصح. (^٤) انظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧١). (^٥) انظر: المغني (١/ ٥٥). (^٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٨). (^٧) انظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧١).
1 / 100