223

Отбор из фетв почтенных ученых

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Издатель

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Место издания

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Жанры

س: هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقًا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم وهل يجب على المسلمين دفنهم والصَّلاة عليهم؟
ج: إذا كان الواقعُ كما ذكرَ؛ فإنَّ تارِكَها جاحِدًا لوجوبِها كافرٌ بإجماعِ المسلمين، أمَّا إنْ تركَها كسلا مع اعتقادِ وجوبِها فهو كافرٌ على الصَّحيحِ من قولي العلماءِ؛ للأدلَّةِ الثابتةِ الدَّالةِ على ذلك، وعلى هذا القولُ الصَّحيحُ: لا يُغَسَّلُ ولا يُصلِّي عليه المسلمونَ صلاةَ الجنازة، ولا يُدفنُ في مقابرِ المسلمين، بل يُدفنُ في محلٍّ خاصٍّ بعيدًا عن مقابرِ المسلمين (^١).
س: ماذا أفعل في صلاة لم أصلها منذ فترة ماضية، تقرب من أربع سنوات؟
ج: إذا كنتَ قد تركتَ صلاةً من الصَّلواتِ الخمسِ نسيانًا أو بسببِ النَّومِ أو لشيءٍ ظننتَهُ عذرًا في تركِها؛ فالواجبُ عليك المبادرةُ بقضائِها، ولو كانَ تركُكَ لها منذُ زمنٍ طويلٍ فلا تبرأُ ذِمَّتُكَ إلا بقضائِها؛ لقولِهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ». أمَّا إنْ كنتَ تركتَها عمدًا أو تساهلا؛ فعليكَ التَّوبةُ إلى اللهِ من ذلك، ولا قضاءَ عليك؛ لأنَّ تركَها عمدًا كفرٌ أكبر، وإن لم تجحدْ وجوبَها في أصحِّ قولَيِ العلماءِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «بيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، خرَّجَهُ مسلمٌ في «صحيحه»، وقولِهِ ﷺ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، خَرَّجَهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، بإسنادٍ صحيح (^٢).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٤١٠).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٢٨).

1 / 230