فقال: (لعلك جئت تخطب فاطمة)؟! قلت: نعم.
قال: (وهل عندك من شيء تستحلها به؟) .
فقلت: (ما فعلت درع سلَّحتُكُها؟) .
فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية. ما قيمتها أربعة دراهم. فقلت: عندي. فقال: قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها، فإن كانت لصدق فاطمة. بنت رسول الله ﷺ.
قال: المحب الطبري: يشبه أن العقد وقع على الدرع وبعث بها على ثم ردها إليه رسول الله ﷺ ليبيعها فباعها، وأتاه بثمنها.
ثم هذه الأحاديث وقائع حال فعلية محتملة، فعدم تصريح علي بالقبول فيها لا يدل على عدم اشتراطه لاحتمال أنه قيل ما شاء لمن شاء.
ولا تدل أيضا على عدم وجوب تسمية المهر في العقد بدليل ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له المصطفى: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء.
1 / 43