165

Савм

كتاب الصوم ، الأول

Исследователь

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Номер издания

الأولى

Год публикации

محرم 1413

زوجته وصدق الأهل على الأمة.

وفيه: منع اعتبار الفحوى سيما مع قوة احتمال كون عظم الذنب مانعا عن الكفارة - كما في إعادة الصيد للمحرم - وصدق الأهل على الأمة - لو سلم - فانصرافه إلى غيرها واضح، فلا مخرج عن الأصل، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. ومثله الكلام فيما لو أكرهته، فإن مقتضى الأصل عدم تحملها الكفارة عنه.

التبرع بالتكفير عن الميت " ولو تبرع " متبرع " بالتكفير عن الميت أجزء عنه (1) ".

Страница 182