128

Савакик Мухрика

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة

Исследователь

عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الوطن

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت والرياض

فِي الْمَلأ وإصراره عَلَيْهِ وإعلائه الْبِدْعَة وَأَهْلهَا وغمصه السّنة وَأَهْلهَا وَهَذَا الْمَجْمُوع فِي هَذِه الشناعة وَقد يحصل بِمَجْمُوع أُمُور حكم لَا يحصل بِكُل وَاحِد مِنْهَا وَهَذَا معنى قَول مَالك تحدث للنَّاس أَحْكَام بِقدر مَا يحدث لَهُم من الْفُجُور ولسنا نقُول تَتَغَيَّر الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الزَّمَان بل باخْتلَاف الصُّورَة الْحَادِثَة
فَهَذَا نِهَايَة مَا انْشَرَحَ صَدْرِي لَهُ بقتل هَذَا الرجل لَهُ وَأما السَّبَب وَحده فَفِيهِ مَا قَدمته وَمَا سأذكره وإيذاؤه ﷺ أَمر عَظِيم إِلَّا أَنه يَنْبَغِي ضَابِط فِيهِ وَإِلَّا فالمعاصي كلهَا تؤذيه وَلم أجد فِي كَلَام أحد من الْعلمَاء أَن سبّ الصَّحَابِيّ يُوجب الْقَتْل إِلَّا مَا يَأْتِي من إِطْلَاق الْكفْر من بعض أَصْحَابنَا وَأَصْحَاب أبي حنيفَة وَلم يصرحوا بِالْقَتْلِ وَقد قَالَ ابْن الْمُنْذر لَا أعلم أحدا يُوجب الْقَتْل لمن سبّ من بعد النَّبِي ﷺ انْتهى
نعم حُكيَ الْقَتْل عَن بعض الْكُوفِيّين وَغَيرهم بل حَكَاهُ بعض الْحَنَابِلَة رِوَايَة عَن أَحْمد وَعِنْدِي أَنهم غلطوا فِيهِ لأَنهم أَخَذُوهُ من قَوْله شتم عُثْمَان زندقة وَعِنْدِي أَنه لم يرد أَن شَتمه كفر وَإِلَّا لم يكن زندقة لِأَنَّهُ أظهرها وَإِنَّمَا أَرَادَ قَوْله الْمَرْوِيّ عَنهُ فِي مَوضِع آخر من طعن فِي خلَافَة عُثْمَان فقد طعن فِي الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار يَعْنِي أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁ أَقَامَ ثَلَاثَة أَيَّام لَيْلًا وَنَهَارًا

1 / 133