ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين ويكون قد خنقها وبعج بطنها بالمغول أو يكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين.
ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن إليه وتكرر الشتم وكلاهما قتلها وحده وكلاهما نشد رسول الله ﷺ فيها الناس بعيد في العادة وعلى هذا التقدير فالمقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية وهذا قول القاضي أبي يعلي وغيره استدلوا بهذا الحديث على قتل الذمي ونقضه العهد وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة.
ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلك قال الخطابي: فيه بيان أن ساب النبي ﷺ يقتل وذلك أن السب منها لرسول الله ﷺ ارتداد عن الدين وهذا دليل على أنه اعتقد أنها كانت مسلمة وليس في الحديث دليل على ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرة وكان العهد لها بملك المسلم إياها فإن رقيق المسلمين ممن يجوز استرقاقه لهم حكم أهل الذمة وهم أشد في ذلك من المعاهدين أو بتزوج المسلم بها فإن أزواج المسلمين من أهل الكتاب لهم حكم أهل الذمة في العصمة لأن مثل هذا السب الدائم لا يفعله مسلم إلا عن ردة واختيار دين غير الإسلام ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أياما طويلة ولم يكتف بمجرد نهيها عن السب بل يطلب منها تجديد الإسلام لا سيما إن كان يطؤها فإن وطء المرتدة لا يجوز والأصل عدم تغير حالها وأنها كانت باقية على دينها يوضح ذلك إن الرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت وإنما ذكر مجرد السب والشتم فعلم أنه لم يصدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى دين أو نحو ذلك
1 / 69