الحافظ ابن حجر قال في تخريج العزيز: إن الحاكم روى من حديث إسماعيل عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن بن علي قال: ((علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود .. .. ))، ففيه أنه بعد الركوع، لكن قال: رأيت في الجزء الثاني من أبي بكر الأصفهاني عن الحسن أنه قال في الوتر قبل الركوع. انتهى.
فلم يتعين أنه بعد الركوع أو قبله، فيكون على الخلاف السابق في قنوت الصبح، والمذاهب فيه معلومة، وقد سبقت الإشارة إليها.
Страница 84
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من