قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار بعد تخريجه لحديث أبي هريرة هذا: ولهذا اللفظ -يعني لفظ رواية ابن خزيمة- شاهد من حديث أنس ثم ساق سنده: قرأت على أبي الطاهر الربعي عن زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم، عن عجيبة بنت أبي بكر، أنا أبو الخير الباغبان إجازة، أنا أبو بكر السمسار، أنا أبو إسحاق الأصبهاني، ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا القاسم بن محمد بن عباد، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم))، أخرجه ابن خزيمة عن محمد بن محمد بن مرزوق، عن محمد بن عبد الله الأنصاري.
وله شاهد آخر عند الطبراني عن ابن عباس قال: ((قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دعا لقوم ودعا على قوم)). [وسنده حسن]. انتهى.
وقال في تخريج الرافعي: ورد ما يدل على أن القنوت يختص بالنوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما تقدم من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن حبان بلفظ: ((كان لا يقنت إلا .. .. )) بمثل ما مر، قال: وأصله في البخاري من الوجه الذي أخرجه منه ابن حبان بلفظ: ((إذا أراد)) بمثل ما مر أيضا.
Страница 58
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من