الخلاف لقيام الأدلة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن و أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين الكثيرة الصحيحة الصريحة التي لا يحتمل التأويل بوجه وكلها خالية من اشتراط الإمام والمجتهد بحيث لم يحضرني في مسألة من مسائل الفقه عليها أدلة بقدر أدلة صلاة الجمعة في كثرتها وصحتها والمبالغة فيها ولم نقف لمن اشترط المجتهد على دليل مع معارضة القرآن والأحاديث الصحيحة ولا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ما عدا الشهيد ره في اللمعة وفي باقي كتبه وافق العلماء ولم يشترطه نعم تبعه الشيخ على عفى الله عنه وملخص الأقوال ثلاثة الأول الوجوب الحتمي من غير تعرض للمجتهد وهو ظاهر كلام كل العلماء المتقدمين ما عدا سلار وابن إدريس من المتأخرين الثاني الوجوب التخييري بينها وبين الظهر وهو مذهب المتأخرين وادعوا عليه الإجماع ولم يشترطوا مجتهدا الثالث المنع منها حال الغيبة سواء حضر المجتهد أم لا وهو مذهب سلار وابن إدريس واتفق الكل على ضعفه وبطلانه فالذي يصلي الجمعة يكون قد برئت ذمته وأدى الفرض بمقتضى كلام الله ورسوله والأئمة الهادين وإجماع العلماء وخلاف سلار وابن إدريس والشيخ على رحمهم الله لا يقدح في الإجماع لما قد تقرر من قواعدنا أن خلاف الثلاثة والأربعة بل والعشرة والعشرين لا يقدح في الإجماع إذا
Страница 77