Салят аль-Джамаа 1
صلاة الجماعة ١
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
1 / 3
1 / 4
(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٣. (٢) مسلم، برقم ١٤٣١، وتقدم تخريجه في أول الصلاة. (٣) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الصاد مع اللام، ٣/ ٥٠، ولسان العرب لابن منظور، باب اللام، فصل الصاد، ١٤/ ٤٦٤، والتعريفات للجرجاني، ص١٧٤. (٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦. (٥) البخاري معلقًا مجزومًا به، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ قبل الحديث رقم ٤٧٩٧. (٦) البخاري معلقًا مجزومًا به، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، قبل الحديث رقم ٤٧٩٧.
1 / 5
(١) انظر: تفسير ابن كثير، ص٧٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٢٢٨. (٢) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الياء، فصل الصاد، ١٤/ ٤٦٥. (٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٥، والشرح الكبير، ٣/ ٥، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير، ٣/ ٥، والتعريفات للجرجاني، ص١٧٤. (٤) انظر: شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢/ ٣٠.
1 / 6
(١) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، للعلامة محمد بن حسين آل الشيخ، ص١٨٠، والقول المفيد على كتاب التوحيد، للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين، ١/ ١١٧، وانظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة، للمؤلف، ص١٠.
1 / 7
(١) انظر: لسان العرب لابن منظور، فصل الجيم، باب العين، ٨/ ٥٥، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب العين، فصل الجيم، ص٩١٧، والموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف بالكويت، ١٥/ ٢٨٠، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح السدلان، ص١٣. (٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١/ ١٥٦، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح السدلان، ص١٤. (٣) حاشية عبد الرحمن بن القاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٥٥. (٤) اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات، وأجل القربات، ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها، واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة على النحو الآتي: ١ - فرض عين، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. ٢ - فرض كفاية، وهذا المرجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، وقول في مذهب أحمد. ٣ - سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد. ٤ - فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره، ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في الاختيارات الفقهية له، ص١٠٣، وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له، ص٨٢ - ٨٧ والقول الصواب هو الأول والله أعلم. انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، للإمام النووي، ٤/ ٨٧، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٥، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٢٢٥ - ٢٥٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٢٦٥، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٤٠، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٣، وكتاب الصلاة لابن القيم، ص ٦٩ - ٨٦، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، ص٦١ - ٧٢، وأهمية صلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور فضل إلهي، ص٤١ - ١١٠، وفتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ٧، والشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٢٠٤، والإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، ١/ ٢٣٩.
1 / 8
1 / 9
(١) سورة النساء، الآية: ١٠٢. (٢) سورة البقرة، الآية: ٤٣
1 / 10
(١) سورة القلم، الآيتان: ٤٢ - ٤٣. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾، باب «يوم يكشف عن ساق» برقم ٤٩١٩، وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، برقم ٧٤٣٩، ومسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، برقم ١٨٢.
1 / 11
(١) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١١٤. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٤.
1 / 12
(١) أخالف إلى رجال: أي أذهب إليهم، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦٠. (٢) عَرقا: العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٥٦٨. (٣) المرماة: قيل: هو ما بين ظلفي الشاة، وقيل: سهمان يرمي بهما الرجل. انظر جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٥٦٨. (٤) حبوًا: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦٠.
1 / 13
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم ٦٤٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٥١. (٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦١. (٣) مسلم، كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، برقم ٦٥٣.
1 / 14
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٥٢، وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود: «حسن صحيح»، ١/ ١١٠. (٢) «حيَّ» أي هلمَّ، وكلمة «هلا» بمعنى عَجَّل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٥٦٦]. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٥٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٠.
1 / 15
(١) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص٧٦، وصحيح الترغيب والترهيب، للألباني ص١٧٣. (٢) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم ٧٩٣، والدارقطني في سننه، ١/ ٤٢٠، برقم ٤، وابن حبان «الإحسان»، ٥/ ٤١٥ برقم ٢٠٦٤، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ١/ ٢٤٥، وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٥١، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة، ص٧٦، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٣٢، وصحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٠، وفي إرواء الغليل، ٢/ ٣٢٧، وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم ٤٢٧ من بلوغ المرام يقول: «لا بأس به على شرط مسلم»، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: «وإسناده على شرط مسلم». (٣) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٢٧.
1 / 16
(١) سنن الهدى، روي بضم السين وفتحها، وهما بمعنى متقارب، أي طرائق الهدى والصواب. شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦٢. (٢) وفي رواية أبي داود برقم ٥٥٠ «ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم». قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: «لضللتم»، وهو المحفوظ، ١/ ١١٠.
1 / 17
(١) يهادَى: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦٢. (٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم ٦٥٤. (٣) انظر: كتاب الصلاة، لابن القيم، ص٧٧. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦٢.
1 / 18
(١) لا يقربون المساجد إلا هجرًا: يعني لا يقربون المساجد بل يهجرونها، انظر: شرح المسند، لأحمد شاكر، ١٥/ ٥١. (٢) دَبْرًا: أي آخرًا، حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسند، لأحمد شاكر، ١٥/ ٦١. (٣) خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون، شبههم في تمددهم نيامًا بالخشب المطرحة، شرح المسند لأحمد شاكر، ١٥/ ٥١. (٤) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحًّا وحرصًا. انظر: شرح المسند، لأحمد شاكر، ١٥/ ٥١. (٥) أحمد في المسند، ٢/ ٢٩٣، وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكر، في شرحه للمسند، ١٥/ ٥٠ - ٥١، برقم ٧٩١٣. (٦) ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، في التخلف في العشاء والفجر، وفضل حضورهما، ١/ ٣٣٢، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، ١٢/ ٢٧١، برقم ١٣٠٨٥، والبزار [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر، ١/ ٢٢٨، برقم ٣٠١]، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٤٠: «رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثوقون».
1 / 19
(١) البزار [مختصر زوائد مسند البزار، لابن حجر، ١/ ٢٢٨، برقم ٣٠٢]، وقال ابن حجر: «وهذا إسناد صحيح»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٤٠: «رواه البزار ورجاله ثقات». (٢) على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سنن ابن ماجه، ١/ ٤٣٦. (٣) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه، ١/ ٤٣٦. (٤) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم ٧٩٤، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٣٢، والحديث أخرجه مسلم، برقم ٨٦٥، لكنه بلفظ: «الجُمُعات».
1 / 20
(١) لا تقام فيهم الصلاة: أي جماعة. عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، ٢/ ٢٥١. (٢) استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحولهم إليه، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٢/ ٢٥١. (٣) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون المعبود، ٢/ ٢٥١. (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٤٧، والنسائي، كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٨٤٧، وأحمد، ٦/ ٤٤٦، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢٤٦ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٠٩، وفي صحيح سنن النسائي، ١١/ ١٨٢. (٥) انظر: كتاب الصلاة، لابن القيم، ص٨٠.
1 / 21
(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، برقم ٦٥٥. (٢) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم، ص٨١. (٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦٣. (٤) أخرجه أحمد في المسند، ٢/ ٥٣٧، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٥: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».
1 / 22