شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ يقول: «والضحية سنة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة لمن قدر لمن كان له سعة، والحجة في ذلك فعله ﷺ؛ فإنه كان يضحي كل سنة، فهي سنة من قوله وفعله ﵊) (١).
والأحوط للمسلم أن لا يترك الضحية إذا كان موسرًا له قدرة عليها؛ اتباعًا لسنة نبيه ﷺ: القولية، والفعلية،
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ١٣٧٢، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١١/ ٣٩٤، وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يُرى ذلك واجبًا». أخرجه البيهقي، ٩/ ٢٩٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ١١٣٩.
1 / 107
المقدمة
أولا: مفهوم العيدين
ثالثا: حكم صلاة العيدين
خامسا: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد
سادسا: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح