168

اكتفى بمساواة موضع البدن وكيف كان فحمل موضع البدن على موضع القدمين في غاية البعد نعم يرد عليه ان غاية ما يدل مفهومه ثبوت الباس إذا ارتفع موضع الجبهة عن موضع البدن أزيد من لبنة فلعل المنع حينئذ باعتبار ارتفاعه عن خصوص موضع القدم من موضع البدن فلا يدل على البطلان في محل الكلام وهو ما إذا تساوى موضعا الجبهة والقدم وارتفع موضع الجبهة عن موضع الركبتين أو اليدين ثم إن الظاهر عدم الفرق في صورة الارتفاع بين التدرج والتسرح كالتل وسيل الماء وفي شرح الروضة انه المشهور ولعله لاطلاق النص والفتوى ثم إن الظاهر ملاحظة المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلى حال السجود فان تفاوتا بان كان موقفه حال القيام أسفل ثم انتقل عند السجود إلى ما يساوى موضع الجبهة صح ولا عبرة أيضا بالابهامين لأنه لو فرض ادخال ابهامه حال السجود في موضع منحدر بل جعل مشط قدميه فيه مع كون رجليه عند الجلوس مساويا لمسجد الجبهة صح ظاهر العدم تفاوت في انحنائه بذلك ومناط حكمهم هو وجوب زيادة الانحناء إلى أن يصير موضع جبهته مساويا لموقفه فالتعبير بالموقف الظاهر في موقف المصلى في جميع الأحوال مبنى على الغالب ثم اعلم أن الانحناء إلى هذا المقدار الظاهر أنه داخل في سجود الصلاة وان لم يدخل في مطلق السجود ولو للتلاوة أو الشكر أو السجود المحرم لتعظيم غير الله وليس في سجود الصلاة واجبا زائدا على مفهوم السجود وان سبق ذلك إلى بعض الافهام لملاحظة صدق السجود عرفا على الانحناء الغير البالغ ذلك المقدار لان المتبادر من السجود شرعا وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط فإذا اعتبر الشارع فيه انحناء خاصا فهذا المقدار لابد ان يكون عنه الوضع فمن وضع الجبهة على محل رفع من الموقف بأزيد من لبنة ثم جرها إلى مكان مسا وفعلى قول من يحكم بتحقق السجود عرفا بالأول فلابد ان يكون الانحناء المتأخر والوضع المتأخر على المكان المساوى خارجين عن أصل السجود والحاصل انه إذا كان المعتبر عند الشارع وضع الجبهة بانحناء خاص فهذا لا ينحل في الخارج إلى فعلين والحاصل ان السجود إما الانحناء إلى أن يمس جبهته ما يساوى موفقه ولا ريب انه بعد ما أمر بالانحناء الخاص فالفعل الواجب وهو الانحناء الخاص واجب واحد فإذا انحنى لا إليه فصدق السجود عليه لا يوجب صدق اتيان فعل من أفعال الصلاة حتى يلزم الزيادة بأرفع واما ان يكون هو الوضع عن الانحناء ولا ريب أيضا في أنه بعد ما وجب الانحناء الخاص فالواجب هو الوضع عنه فإذا وضع عما دونه فلم يتحقق سجود الصلاة وان صدق على مثله السجود إذا أراد به سجدة التلاوة أو الشكر أو غيرهما فان قلت فإذا رفع رأسه حينئذ فيصدق زيادة السجود ان لم يصدق زيادة فعل من أفعال الصلاة فلا يرتفع محذور

Страница 168