133

الاستدلال على ثبوت الفورية حتى في الصلاة الا ان يريد وأتوقف الاستدلال بالبطلان دون التحريم لكن الظاهر أنهم يريدون اثبات كلا الامرين ومما ذكرنا يظهر الوجه في فتوى جماعة منهم المصنف قدس سره في بعض كتبه على ما حكى والشهيد الثاني في الروضة وشارحها بتحريم الاستماع لاية السجدة مع عدم وجوب السجدة في الصلاة فان فورية السجود إذا سقطت لأجل التلبس فلا وجه لتحريم الاستماع الا كونه تسييبا إلى الاخلال بفورية السجود ولو أمر الشارع من جهة أهمية اتمام الصلاة بل قد يصاف إلى ذلك البطلان بمجرد الاستماع بناء على ثبوت فورية السجدة حتى في الصلاة لأنه بعد الاستماع بصير مأمورا حال الصلاة بالسجود المبطل فتبطل بمجرد الامر بالمبطل وان لم يوجده وما ابعد ما بينه وبين قول الشهيد في التبيان بعدم حرمة الاستماع فضلا عن ابطاله ومحصل نظر الأولين في الحكم بابطال القراءة وتحريمها وحرمة الاستماع دون ابطاله على ما ذكرنا سابقا من قضية التسبيب إلى أن أدلة الفورية لا تشمل حال التلبس بالصلاة بل ملاحظة الاخبار الآمرة بالايماء في الصلاة في الفروع الآتية تبنى عن أهمية الصلاة وحينئذ فلا أمر بالسجدة بعد القراءة حتى تبطل الصلاة للامر بابطالها الا ان التسبيب إلى مزاحمة المضيقين الموجب لسقوط أحدهما ولو كان بأمر الشارع بمنزلة ترك الساقط اختيارا حرم القراءة والاستماع لكن حرمة القراءة المأتي بها على وجه الجزئية لما كانت موجبة عند الجماعة لبطلان الصلاة لما تقدم منهم غير مرة في الجزء المنهى عنه حكموا بالبطلان واما الاستماع فلما لم يستلزم حرمت شيئا لم يحكموا بالابطال هذا مقتضى استدلالهم المركب من المقدمات المتقدمة واما بناء على التمسك بالاخبار والاجماعات فلا يحتاج إلى ذلك ولم تدل أيضا على ابطال الاستماع الا ان يدعى ان الظاهر من التعليل في الروايتين المتقدمتين بكون السجود زيادة في المكتوبة هو لزوم السجدة في الصلاة لأجل تحقق موجبها فالنهى عن القراءة لأجل لزوم ابطال الصلاة ولو بأمر الشارع به والاستماع أيضا موجب للسجود كالقرائة فيجب ابطال الصلاة بمجرده لكن لا يبعد ان يقال إن المراد ان السجود لما كانت زيادة في المكتوبة فان فعلها أبطلت صلاتك وان تركتها أخللت بحقها من التعجيل فلذلك لا يجوز فعل موجبها فورود المحذور في طرفي السجود تركا وفعلا هو السبب في النهى لا ان السجود الزايد المبطل لما كان لازما بمجرد تحقق الموجب كان فعل الموجب حراما لكونه سببا إلى ابطال الصلاة حتى يكون المحذور الموجب للنهي هو خصوص وجوب فعل السجود في الصلاة المستلزمة لبطلانها بمقتضى التعليل والا لوجب الحكم ببطلان الصلاة يعنى وجوب ابطالها فيما إذا قرء أو استمع سهوا مع أنه قيل بعدم وجدان خلاف في عدم بطلان الصلاة حينئذ وان احتمل المعترف بعدم وجدان الخلاف في الصحة

Страница 133