Ваши недавние поиски появятся здесь
الصلاة للإمام أحمد
(1) لم أجده مرفوعا ولعل هناك سقط ، أو أنه تصرف ووهم من الناسخ ، أو أن الإمام رحمه الله يطلق لفظ الحديث على قول الصحابي ، وهو مذهب بعض العلماء كما في تدريب الراوي للسيوطي 1 / 42 ، والثابت أنه قول عمر بن الخطاب لما طعن ، أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب العمل فيمن غلبه الدم ح 51 وعبدالرزاق في المصنف ح 579و580و581 والطبراني في الأوسط ح8181 بلفظ : ( لاحق في الإسلام ) والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحيض باب ما يفعل من غلبه الدم ح1673 ، قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .
Страница 53