Салат
الصلاة
Редактор
صلاح بن عايض الشلاحي
Издатель
مكتبة الغرباء الأثرية
Издание
الأولى
Год публикации
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
Место издания
المدينة / السعودية
(بسم الله الرحمن الرحيم)
الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد النبي وآله [وسلم]
بَابُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَوْرَكٍ الْقَبَّابُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ التَّيْمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ:
١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، يَرْفَعُهُ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
1 / 63
٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
1 / 64
٣ - حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِعَارًا، وَشِعَارُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ»
1 / 65
بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
٤ - سُئِلَ سُفْيَانُ عَنِ الرَّجُلِ، يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: قَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا كَانُوا يَرَوْنَ عَلَيْهِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارَ»
٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ
٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ⦗٦٧⦘ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ»
1 / 66
٧ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَأَلْتُ يَعْمَرَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «نِصْفُ دِينَارٍ» .
٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ⦗٦٨⦘
١٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دِينَارٌ "
1 / 67
بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
١١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ
١٢ - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِزَارٌ» . ⦗٧٠⦘
١٣ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ قَالَ: مَا فَوْقَ الدَّمِ.
١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ
1 / 69
١٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»
1 / 70
١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ، يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضًا»
1 / 71
١٧ - حَدَّثَنَا أَشْرَسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: أَيَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «يُلْقِي عَلَى وَرِكِهَا ثَوْبًا ثُمَّ يَنَامَانِ جَمِيعًا»
١٨ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَنَ، فِي سُرَّتِهَا، وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا وَإِلْيَتَيْهَا» .
١٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَفَّ الْقَذَى
1 / 72
٢٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ إِزَارِهَا»
1 / 73