134

Цепи золота

سلاسل الذهب

Исследователь

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Издатель

المحقق

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

المدينة المنورة

Жанры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهما. مذكرة الشيخ ﵀ ص ٣٠، وانظر الكتب السابقة. واعلم أن هناك فرقًا بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، وهو أن تكليف المحال رجوع الخلل فيه إلى المأمور، وهو محل الخلاف وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الميت، والجماد، والبهائم، وهذا لا يصح بالإجماع. ذكره المؤلف ﵀ فى البحر ١/ ٢٢٤ عن القاضى الباقلانى، وإمام الحرمين فى التلخيص عند الكلام على: ما لا يتم الواجب إلا به. ورقه ٢٩ - ٣٠ من التلخيص ولم يتضح لى الفرق بينهما.

1 / 141