Сахих Ибн Хибан

Ибн Хиббан d. 354 AH
51

Сахих Ибн Хибан

صحيح ابن حبان

Исследователь

شعيب الأرنؤوط

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت

المخاطبين عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الزجر عن استعماله واجبا ومتى عدم ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحا. النوع الثاني والأربعون: الأشياء التي أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها أو شيء منها على شرائط معلومة للسعة والترخيص. النوع الثالث والأربعون: الإباحة للشيء الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة. النوع الرابع والأربعون: الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم. النوع الخامس والأربعون: إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث. النوع السادس والأربعون: إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث. النوع السابع والأربعون: إباحة تقديم الشيء المحصور وقته قبل مجيئه أو تأخيره١ عن وقته لعلة تحدث. النوع الثامن والأربعون: إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة غير ذلك الشيء الواحد المأمور به. النوع التاسع والأربعون: لفظة زجر عن شيء مرادها تعقيب إباحة شيء ثان بعده. النوع الخمسون: الأشياء التي شاهدها رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ فعلت في حياته فلم ينكر على فاعليها٢ تلك مباح للمسلمين استعمال مثلها.

١ في نسخة دار الكتب: "تأخره". ٢ في الأصل "فاعلها" بالإفراد. والمثبت من نسخة دار الكتب.

1 / 144