"قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: "يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعًا. وأما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها، إلا بالحديث الصحيح أو الحسن؛ إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك".
وعن ابن العربي المالكي أنه خالف في ذلك، فقال:
"إن الحديث الضعيف لا يُعمَل به مطلقًا".
قال الحافظ السخاوي:
١٥ - شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر
"وقد سمعت شيخنا مرارًا يقول: -وكتبه لي بخطه-:
إنّ شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه أنْ يكون الضعف غير شديد، فيخرج مَن انفرد مِنَ الكذّابين والمتّهمين بالكذب، ومن فحُش غلطه.
الثاني: أنْ يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يُختَرع بحيث لا يكون له أصل أصلًا.
الثالث: أنْ لا يُعتَقد عند العمل به ثبوته، لئلا يُنسَب إلى النبي ﷺ ما لم يقله.
قال: والأخيران عن ابن عبد السلام، وعن صاحبه ابن دقيق العيد. والأول نقل العلائيّ الاتفاق عليه".