Сахих аль-Кутуб ат-Тис'а ва-Заваидух
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Издатель
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Место издания
الجيزة - مصر
Жанры
بَابُ حَدُّ الْمَاءِ الْقَلِيل
٩٢٠ - ٤٥١ - ٦٧ ت/٥١٧ جة/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". (^١). وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ". (^٢)
١٣ - بَاب قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِطَابَةِ
٩٢١ - ٣٩٤ خ / ٢٦٤ م / ٢٣٠٦٥ حم / ٩ د / ٢١ ن / ٣١٨ جه / ٦٦٥ مي / عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ؛ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. (^٣)
٩٢٢ - ١٤٨ خ / ٢٦٦ م / ٤٥٩٢ حم / ١٢ د / ٢٣ ن / ٣٢٢ جه / ٤٩٨ ط / ٦٦٧ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.
٩٢٣ - ١٥٢ خ / ٢٧١ م / ١٢٣٤٣ حم / ٤٥ ن / ٦٧٥ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. (^٤)
٩٢٤ - ٢٢٥ خ / ٢٧٣ م / ٢٢٩٠٥ حم / ١٣ ت / ١٨ ن / عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. (^٥)
٩٢٥ - ١٥٥ خ / ٧٣٦١ حم / ٨ د / ٤٠ ن / ٣١٣ جه / ٦٧٤ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: "ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ"، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى؛ أَتْبَعَهُ بِهِنَّ. (^٦)
٩٢٦ - ١٥٦ خ / ٣٦٧٧ حم / ١٧ ت / ٤٢ ن / ٣١٤ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ". (^٧)
٩٢٧ - ٢٦٢ م / ٢٣١٩١ حم / ٧ د / ١٦ ت / ٤١ ن / ٣١٦ جه / عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ".
٩٢٨ - ٤٥٠ م / ٤٣٦٨ حم / ٣٩ د / ٣٢٥٨ ت / ٣٩ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ، قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ
(^١) (٦٧ ت)، (٥٢ ن)، (٦٣ د)، (٤٦٠٥ حم)، صححه الألباني في الإرواء: (٢٣). ذهب الشافعي إلى أنه لا بأس بأسار الدواب كلها؛ إلا ما خلا الكلب والخنزير، واستثنى مالك الخنزير فقط.
(^٢) (٥١٧ جة)، (٦٥ د)، (٤٨٠٣ حم)، (١٢٤٩ حب). وصححه الحويني في "المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة" (٨٦٢).
(^٣) الْغَائِطَ: مكان قضاء الحاجة
(^٤) إِدَاوَةً: إناء صغير من جلد / عَنَزَةً: عصا كالعكازة حادة الطرف
(^٥) سُبَاطَةَ: موضع رمى التراب والأوساخ / انْتَبَذْتُ: تنحيت عنه وابتعدت
(^٦) أَسْتَنْفِضْ: اتطهر بها بعد قضاء الحاجة
(^٧) رِكْسٌ: نجس
1 / 164