709

Сахих Ибн Хузаймы

صحيح ابن خزيمة

Издатель

المكتب الإسلامي

Издание

الثالثة

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء: ٧٨]، قَالَ: "تَشْهَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ مُجْتَمِعًا فِيهَا".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْلَيْتُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ ذِكْرَ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ.
(٥) بَابُ ذِكْرِ الْحَضِّ عَلَى شُهُودِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرْءُ عَلَى شُهُودِهِمَا إِلَّا حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ
١٤٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ -يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ- عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ- عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
"وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.
(٦) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كَثُرَ مِنَ الْعَدَدِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ
١٤٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! حَدِّثْنِي أَعْجَبَ حَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: صَلَّى لَنَا -أَوْ صَلَّى بِنَا- رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ " قُلْنَا: لَا، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ، قَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ " قُلْنَا: لَا (١)، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ. فَقَالَ: "إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، إِنَّ صَفَّ الْمُقَدَّمِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ

[١٤٧٥] خ الأذان ٩ من طريق مالك مطولًا.
[١٤٧٦] إسناده صحيح. حم ٥: ١٤٠ من طريق أبي إسحاق.
(١) في الأصل: "قلنا نعم" في كلا الموضعين، ولا يستقيم به المعنى.

1 / 715