Саххат Нацль аль-Иджма' инда Шейх аль-Ислам фи Хурмат ат-Тауаф бигайр аль-Байт аль-Харам

Ахмед бин Мухаммед Басюни d. Unknown
17

Саххат Нацль аль-Иджма' инда Шейх аль-Ислам фи Хурмат ат-Тауаф бигайр аль-Байт аль-Харам

صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام

Жанры

• قال أحمد بن عوض المرداوي (ت ١١٤٠) في فتح وهاب المآرب (١/ ٦٧١): «ويحرم الطواف بالحجرة، ويكره التمسح بها». • قال أحمد البعلي ﵀ (ت ١١٨٩) في الروض الندي (ص: ١٩١): «ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي ﷺ ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله. ويحرم الطواف بغير البيت العتيق». • وقال عبد الرحمن البعلي ﵀ (ت ١١٩٢) في بداية العابد (ص: ٧٦): «ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو، ويحرم الطواف بها». وقال في شرحه للبداية (ص ١٩٨): «(ويحرم الطواف بها) أي بالحجرة النبوية، بل يحرم بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله الشيخ تقي الدين». وقال في كشف المخدرات (١/ ٣٣٠): «وَيحرم الطّواف بِغَيْر البَيْتِ العَتِيق اتِّفَاقًا، قَالَه الشَّيْخ (تَقِيّ الدّين)» ولم يعقب. • وقال الرحيباني ﵀ (ت ١٢٤٣) في مطالب أولي النهى (١/ ٩١٣): «(وكذا) يحرم (طواف بها)، أي: القبور». وقال أيضا في المطالب (٢/ ٤٤٢): «(ويحرم الطواف بها) أي: الحجرة النبوية، (قال الشيخ) تقي الدين: بل (يحرم طوافه بغير البيت) العتيق (اتفاقا، وكره تمسح بالحجرة) اتفاقا أيضا - وتقبيلها». • وقال حسن الشطي ﵀ (ت ١٢٧٤) في أقرب المسالك (ص ٣٥): «ويحرم الطواف بها [أي: الحجرة]، ويكره التمسح بها، ورفع الصوت عندها». • وقال اللبدي (ت ١٣١٩) في دليل الناسك (ص ٧٢): «يحرم الطواف بالحجرة الشريفة، بل بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله شيخ الإسلام [أي: ابن تيمية]، واتفق العلماء على كراهة التمسح بجدار القبر الكريم وتقبيله وإلصاق صدره به، بل الأدب أن يبعد كما يبعد منه في حياته ﷺ، قال النووي: وهذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه». • وقال الدمنهوري (ت ١٣٣٥) في منهج السالك (ص ٥٦٠): «ويحرم الطواف بالحجرة الشريفة». ويتبقى الأقوال التي صرحت بلفظة الكراهة، وهو ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

1 / 17