Сафват аль-Ихтияр фи усул аль-фикх
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Жанры
ومنهم من قال يجوز تأخيره في المجمل والعموم إلى وقت الحاجة وهو قول جماعة من الحنفية والشافعية واختاره المرتضى الموسوي(1) ومنهم من قال يجوز تأخير بيان المجمل، وامتنع من جواز تأخير العموم وسائر ما يصح معرفة المراد بظاهره على التفصيل، وحكاه عن الشيخ أبي الحسن وجماعة من الشافعية، وحكي أنه مذهب الشيخ أبي الحسين البصري، وهو الذي كان رحمه الله يختاره.
ومنهم من منع من تأخير البيان في الأخبار وجوزه في الأوامر.
وعندنا أن تأخير البيان لا يجوز إلا بشرطين:
أحدهما: أن ينبه الله سبحانه المكلف على أنه يبين له وقت الحاجة.
والثاني: أن يكون الفعل الواجب الخطاب من قبيل التراخي، وسواء كان ذلك في العموم أو المجمل أو الأمر أو الخبر.
والذي يدل على صحة ما قلناه: أنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بالخطاب بالعام، ويكون المراد به الخاص، ويؤخر الثاني لمصلحة أخرى، وقول من يقول إنه يؤدي إلى إغراء المكلف باعتقاد الجهل لا يصح؛ لأنه إذا علم بالتنبيه(1) أن العام لا بد من خصوصه جوز الممكن، فلم يحمله على العموم.
ومثاله: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الرقة ربع العشر)) ثم يقول مثلا: ولا يدريكم ما أخرج من الرقة بعضا لا يجب فيه الزكاة فإنه يلزمهم أن يعتقدوا وجوب الزكاة في الرقة على سبيل الجملة، إلا فيما أخرجه الدليل، وينتظرون الدليل، ولا يلزمهم الإخراج إلا إذا وقع البيان.
فأما في المجمل فالأمر أظهر؛ لأنه لا يمتنع أن يمنع الله سبحانه تعلق المصلحة في إيهام الخطاب، ولهذا فعله سبحانه وتعالى، ويكون الواجب على المكلف امتثال مقتضاه عند وقوع البيان، ولا يتعبد بما هذا حاله إلا وهو متمكن -عند الحاجة، وتضيق وقته- من بيانه.
Страница 122