Сафват аль-Ихтияр фи усул аль-фикх
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Жанры
فأما قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء:48]، فهو من باب المجمل لأنا لا نفهم المراد من ظاهره على التعيين؛ لأنه أخرج بعضا مجهولا لم يتعين في حال إخراجه له فكان علينا مجملا.
وقد ذكر شيخنا رحمه الله أن قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء:31]، بيان لهذا المجمل، وأن البعض الذي يشاء سبحانه له المغفرة هم أصحاب الصغائر، وهو الصحيح عندنا لأن الأدلة قد دلت على أن الكبائر لا تغفر مع فقد التوبة، فلو ألحقنا بها الصغائر تعرت الآية عن الفائدة ولحقت بالكذب، وذلك لا يجوز على الله سبحانه وتعالى على ما ذلك مقرر في موضعه من أصول الدين.
فأما قوله رحمه الله: متى خرج منه بعض مجهول بقي الباقي مجهولا، فغير مستقيم، لأنه بخروجه يتعين ويتعين الباقي في بعض المواضع كما بينا أولا فلا يلحق بالمجمل على هذا الوجه، والله الهادي.
مسألة:[الكلام في جواز تأخير التبليغ]
اختلف أهل العلم في تأخير التبليغ هل يجوز عقلا أم لا؟
فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز.
وحكى شيخنا رحمه الله أن أصحابنا ذهبوا إلى جواز التأخير عقلا؛ لأنه إنما يجب للمصلحة ولا يمتنع أن تتعلق بالتأخير.
فأما في الشرع فحكي الإختلاف فيه على حسب الإختلاف في مسألة الفور والتراخي، ومثله بأن يأمر الله سبحانه نبيه عليه السلام بتبليغ فريضة الحج في شهر رجب هل يجوز له تأخير ذلك إلى شهر الحجة مثلا أم لا؟
وعندنا في هذه المسألة تفصيل، ونحن نقول: ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغه لا يخلو أن يكون وقته متراخيا أم لا.
Страница 119