Сафват аль-Ихтияр фи усул аль-фикх
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Сафват аль-Ихтияр фи усул аль-фикх
Мансур Абд Аллах d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Жанры
ومنهم من يذهب إلى أن العام إذا كان سليما من التخصيص أو مخصوصا بالإستثناء فإنه لا يجوز، وإن كان مخصوصا بدليل منفصل جاز، وحكاه شيخنا رحمه الله عن عيسى بن أبان.
وعندنا أن العام إن كان مما يجب المصير فيه إلى العلم لم يجز تخصيصه بخبر الواحد؛ لأنه لا يجوز ترك المعلوم إلى المظنون كما نقوله في عموم آيات الوعيد لا يجوز خصوصها بخبر الواحد لأن المصير في ذلك إلى العلم واجب كما هو مقرر في مواضعه من أصول الدين.
فإن كان مما لا يجب المصير فيه إلى العلم بل يجب العمل فيه على الظن جاز تخصيصه بخبر الواحد؛ كأن يكون العام من باب المعاملات والعبادات الشرعية لاستواء وجوب العمل في البابين جميعا على العلم والظن.
والذي يدل على صحة ما اخترناه: إجماع الصحابة على تخصيص ما هذا حاله بخبر الواحد، وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه.
Страница 84